تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يتَصَدَّق بهَا فِي مَكَان ذكره لَهُ أَن من تحل لَهُ الصَّدَقَة من أهل رفقته تحل لَهُم ذَلِك

فَثَبت أَن الْمَعْنى فِي الْمَنْع كَانَ فِيهِ مَا تأولنا

565 - فِي الِاشْتِرَاك فِي الْبدن مَعَ اخْتِلَاف وُجُوه الْقرب

قَالَ أَصْحَابنَا يجوز أَن يشْتَرك سَبْعَة فِي بَدَنَة أحدهم جَزَاء صيد وَالْآخر تمتّع والاخر إحصار وَيجوز ذَلِك حَتَّى أَجمعُوا كلهَا فِي وُجُوه الْقرب وَهُوَ قَول الشَّافِعِي

وَقَالَ مَالك لَا يجزيء وَاحِد مِنْهُم إِلَّا بَدَنَة تَامَّة

وروى حَاتِم بن إِسْمَاعِيل قَالَ حَدثنَا جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن جَابر أَن عَليّ بن أبي طَالب قدم على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الْيمن فِي حجَّته الَّتِي حَجهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فأشرك النَّبِي عليا فِي هَدْيه

فَثَبت بذلك جَوَاز الشّركَة فِي الْهَدَايَا كجوازها فِي الضَّحَايَا

وَقد روى مَالك عَن أبي الزبير عَن جَابر نحرنا مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَام الْحُدَيْبِيَة الْبَدنَة عَن سَبْعَة وَالْبَقَرَة عَن سَبْعَة

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٢ · الصفحة ٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر اختلاف العلماءج ٢ · ص ٨٦