تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَلَيْهِم زيد بن حَارِثَة وَقَالَ إِن أُصِيب زيد قبل ذَلِك فأميركم جَعْفَر فَإِن قتل فأميركم عبد الله بن رَوَاحَة

فَفِي هَذَا الحَدِيث جَوَاز الْولَايَة بالمخاطرة وتفويض من الْمولى إِلَى الْمولى الْأَمر على شَرط فَدلَّ على جَوَاز الْوكَالَة والتخيير بالمخاطرة

927 - فِيمَن جعل للمخيرة جعلا على أَن تختاره

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا جعل للمخيرة جعلا على أَن تختاره فَفعلت فَلَا شَيْء لَهَا وَيبْطل خِيَارهَا

وَلم يجز الشَّافِعِي إبِْطَال الْقسم فِي يَوْم وَلَيْلَة بِجعْل وَاحْتج بِأَنَّهَا أَعطَتْهُ على المَال لَا غير مَمْلُوكَة وَلَا مُعتقة فَقِيَاس قَوْله هَذَا أَن لَا يَصح لَهَا أَخذ المَال على اخْتِيَاره

928 - فِي خلية وبرية وبائن

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا أَرَادَ طَلَاقا فَوَاحِدَة بَائِنَة إِلَّا أَن يَنْوِي ثَلَاثًا وَإِن أَرَادَ ثِنْتَيْنِ كَانَت وَاحِدَة بَائِنَة وَهُوَ قَول الثَّوْريّ

وَقَالَ زفر ثِنْتَيْنِ بائنتين إِذا أرادهما

وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث فِي الخلية والبرية والبائن هِيَ ثَلَاث فِي

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر اختلاف العلماءج ٢ · ص ٤٢١