تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ مَالك لَا يُعْطي أَخا وَلَا ولدا وَلَا والدا وَلَا زَوْجَة

682 - فِي الْأكل من جَزَاء صَيْده

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا أكل من جَزَاء صيد أهداه فَعَلَيهِ قيمَة مَا أكل يتَصَدَّق بِهِ وَهُوَ قَول اللَّيْث وَالشَّافِعِيّ

قَالَ مَالك إذاأكل مِنْهُ شَيْئا أبدلها كلهَا

قَالَ قد سقط الْفَرْض بِالذبْحِ وَأكله مِنْهُ غير معيد عَلَيْهِ الْفَرْض بل يتَصَدَّق بِمِقْدَار ماأكله

683 - فِي إِعْطَاء جَزَاء الصَّيْد الذِّمِّيّ

قَالَ أَصْحَابنَا إذاأعطى جَزَاء الصَّيْد أهل الذِّمَّة أَجزَأَهُ

قَالَ مَالك وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ لَا يُجزئهُ

قَالَ الله تَعَالَى ﴿أَو كَفَّارَة طَعَام مَسَاكِين﴾ الْمَائِدَة 95 فَلم يخص

وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أطْعم سِتَّة مَسَاكِين فَكَانَ على الْعُمُوم كَمَا أَن قَوْله ﴿ففدية من صِيَام﴾ وَقَوله ﴿أَو عدل ذَلِك صياما﴾ على الْإِطْلَاق لَا تتَابع فِيهِ وَإِن ذكر ذَلِك فِي الظِّهَار إِلَّا أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لِمعَاذ إِن الله فرض عَلَيْهِم حَقًا فِي أَمْوَالهم يُؤْخَذ من أغنيائهم وَيرد فِي فقرائهم

فَالْقِيَاس إِن كل صَدَقَة قصد بهَا الْمَسَاكِين مثل الزَّكَاة

وَقد قَالَ أَبُو يُوسُف فِي إمْلَائِهِ إِن كَفَّارَة الْيَمين لَا تُعْطى الذِّمِّيّ

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر اختلاف العلماءج ٢ · ص ٢١٤