تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْمِيقَات إِذا أَرَادَ الْإِحْرَام بمجاوزته الْوَقْت ثمَّ وجدنَا مُسْتَحقّا عَلَيْهِ أَنه لايدخل الْحرم إِلَّا محرما سَوَاء أَرَادَهُ أَو لم يردهُ فَعلمنَا أَن الْحرم اسْتحق ذَلِك لنَفسِهِ وَأَنه لَيْسَ كالميقات فَوَجَبَ أَن يكون الْحرم هُوَ الْغرَّة دون الْمِيقَات فِي الْمَنْع من التَّمَتُّع

576 - فِي الْأَفْضَل من النّسك

قَالَ أَبُو جنيفة وَزفر الْقرَان أفضل من التَّمَتُّع والإفراد

وَقَالَ أَبُو يُوسُف التَّمَتُّع بِمَنْزِلَة الْقرَان وَهُوَ قَول الْحسن بن صَالح وسُفْيَان وَكره أَن يُقَال بَعْضهَا أقل من بعض

وَقَالَ مَالك الْحَج أحب إِلَيّ

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَعبد الْعَزِيز بن أبي سَلمَة الْمَاجشون وعبيد الله بن الْحسن الْإِفْرَاد أفضل

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي مُخْتَصر الْمُزنِيّ أحب إِلَيّ أَن يفرد وَقَالَ فِي الْبُوَيْطِيّ التَّمَتُّع أحب إِلَيّ

قَالَ اتّفق الْجَمِيع على إِبَاحَة الْقرَان والتمتع فَدلَّ أَنَّهُمَا غير ناقصين وَكَيف يكون نَاقِصا وَقد أَبَاحَهُ الله تَعَالَى

ثمَّ وجدنَا تَعْجِيل الْحَج أفضل من تَأْخِيره فَكَذَلِك يَنْبَغِي أَن يكون تَعْجِيل الْعمرَة أفضل من تَأْخِيرهَا

577 - فِي رفع الصَّوْت بِالتَّلْبِيَةِ

قَالَ أَصْحَابنَا يرف صَوته بِالتَّلْبِيَةِ وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالشَّافِعِيّ

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر اختلاف العلماءج ٢ · ص ١٠٣