تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

645 - فِيمَا يجوز الْأكل من الْهَدْي

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يَأْكُل شَيْئا من الْهَدْي إِلَّا من الْقرَان والمتعة والتطوع إِذا بلغ مَحَله وَكَذَلِكَ الثَّوْريّ فِي هدي الْمُتْعَة أَنه يُؤْكَل

وَقَالَ مَالك يَأْكُل من الْهَدْي إِلَّا جَزَاء الصَّيْد ونسك الْأَذَى وَنذر الْمَسَاكِين

قَالَ الْأَوْزَاعِيّ يَأْكُل من هدي الْمُتْعَة والمحصر وَالْوَصِيَّة والتطوع وَالنّذر

قَالَ الشافي لَا يَأْكُل إِلَّا من التَّطَوُّع وَلَا يَأْكُل من الْوَاجِب

قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَالْبدن جعلناها لكم من شَعَائِر الله﴾ الْحَج 36 فَهَذِهِ وَاجِبَة لِأَن شَعَائِر الْحَج وَاجِبَات كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿إِن الصَّفَا والمروة من شَعَائِر الله﴾ الْبَقَرَة 158 وَلَا هدي فِي الْإِحْرَام إِلَّا الْقرَان أَو الْمُتْعَة

وَقد روى اللَّيْث بن سعد عَن يزِيد بن الْهَاد عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن جَابر فَذكر قصَّة حج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلَمَّا قدم مَكَّة وَفرغ من الطّواف قَالَ من لم يكن مَعَه هدي فليحل بِعُمْرَة فَإِنِّي لَو اسْتقْبلت من أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرت مَا سقت الْهَدْي وجعلتها عمْرَة

قَالَ جَابر وَقدم عَليّ من الْيمن بِهَدي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَكَانَ جمَاعَة الْهَدْي الَّذِي قدم بِهِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَعلي مائَة بَدَنَة فَنحر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثَلَاثًا وَسِتِّينَ

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر اختلاف العلماءج ٢ · ص ١٧٩