تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَعَن الْأَوْزَاعِيّ رِوَايَتَانِ

وروى نَحْو قَوْلنَا عَن الْحسن وَالشعْبِيّ

وروى عَن ابْن عَبَّاس أَن الزَّوْج يُلَاعن وَيحد الثَّلَاثَة

1065 - فِيمَن نفى ولد امْرَأَته فَلم يُلَاعن حَتَّى مَاتَ الْوَلَد

قَالَ أَصْحَابنَا يُلَاعن ولاينتفي الْوَلَد

وَكَذَلِكَ الشَّافِعِي على مَا دلّ عَلَيْهِ قَوْله

1066 - فِي الْمُلَاعنَة يقذفها أَجْنَبِي

قَالَ أَصْحَابنَا فِي رجل لَاعن امْرَأَته بِولد فقذفها إِنْسَان فَلَا حد عَلَيْهِ وَإِن لاعنها بِغَيْر ولد فقذفها إِنْسَان فَعَلَيهِ الْحَد

وَقَالَ أَبُو يُوسُف يحد قاذفها لاعنت بِولد أَو بِغَيْر ولد وَهُوَ قَول مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ

1067 - فِي الْقَذْف الْمُوجب اللّعان

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا قَالَ للْمَرْأَة يَا زَان فَعَلَيهِ اللّعان وَهُوَ قَول الشَّافِعِي

وَقَالَ أَصْحَابنَا إِذا نفى نسب ولد زَوْجَة فَعَلَيهِ اللّعان

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يجب اللّعان حَتَّى يَقُول لَهَا جَاءَت بِهِ من الزِّنَا آخر كتاب الطَّلَاق

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر اختلاف العلماءج ٢ · ص ٥١٦