تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

663 - فِي تقليم الْأَظْفَار

قَالَ أصحابناإذاقلم أظفار كَفه فَعَلَيهِ دم وَإِن قلم من كل كف أَو رجل أَرْبعا أَرْبعا فَعَلَيهِ طَعَام إِلَّا أَن تبلغ دَمًا

قَالَ مُحَمَّد عَلَيْهِ دم إِذا قلم خَمْسَة أظفار من يَد وَاحِدَة أَو غير ذَلِك

قَالَ زفر إِذا قلم أظفار يَدَيْهِ أَو رجلَيْهِ فِي موطن أَو ثَلَاثَة أَصَابِع فَعَلَيهِ دم وَإِن قلم إِصْبَعَيْنِ فَفِي كل إِصْبَع نصف صَاع

قَالَ مَالك إِنَّمَا تجب الْفِدْيَة فِي قلم الظفر إِذا كَانَ فِيهِ إمَاطَة الْأَذَى فَإِن كَانَ فِي ظفر وَاحِد إمَاطَة الْأَذَى فَعَلَيهِ دم

قَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِذا قلم ظفرا وَاحِدًا فَعَلَيهِ الْفِدْيَة

الشَّافِعِي فِي ظفر مد وَفِي ظفرين مَدين وَفِي ثَلَاثَة دم

664 - فِي حلق الْمحرم رَأس الْحَلَال أَو قصّ شَاربه

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا أَخذ الْمحرم من شَارِب الْحَلَال أَو قصّ إظفاره فَإِنَّهُ يطعم شَيْئا

قَالَ مَالك إِذا حلق الْمحرم رَأس حَلَال فَعَلَيهِ الْفِدْيَة

قَالَ ابْن الْقَاسِم رُوِيَ أَنه يتَصَدَّق لقتل الدَّوَابّ حسب

قَالَ الثَّوْريّ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء وَهُوَ قَول مُجَاهِد

رُوِيَ عَن سعيد بن جُبَير أَنه يتَصَدَّق بدرهم

قَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِن أَخذ الْمحرم رَأس الْمحرم بِإِذْنِهِ فعلَيْهِمَا كَفَّارَة وَاحِدَة

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر اختلاف العلماءج ٢ · ص ٢٠٠