تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرض لَهَا فَأَما قبل الْبناء فَإِنَّهُ لم يجب لَهَا

قَالَ مَالك والتعريض مَا قَالَ الله تَعَالَى فِي كِتَابه ﴿إِن طلّقْتُم النِّسَاء﴾ الْآيَة (الْبَقَرَة 236) فَهَذَا النِّكَاح بِغَيْر صدَاق وَهَذَا التَّعْرِيض

وروى عَن عَليّ وَابْن عَبَّاس وَزيد بن ثَابت وَابْن عمر أَنه لَا صدَاق لَهَا

وَقَالَ عبد الله بن مَسْعُود لَهَا صدَاق مثلهَا وَذكر قصَّة بروع

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَشَرطه لنفي الصَدَاق لَا يبطل العقد إِذا كَانَ العقد غير مفتقر بل العقد غير قَائِم بِنَفسِهِ غير مضمن بِهِ

وَقد اتَّفقُوا أَنه إِذا دخل لم يفرق بَينهمَا فَقبل الدُّخُول مثله

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر اختلاف العلماءج ٢ · ص ٢٦١