تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فسلحت (١) رجلا سيف، قال: فلما رجع قال: ما رأيت مثل ما لامنا رسول الله - ﷺ -.

قال: «أَعْجَزْتُهُمْ إِذَا بَعَثْتُ رَجُلًا، فَلَمْ يَمْضِ لِأَمْرِى أَنْ تَجْعَلُوا مَكَانَةُ مَنْ يَمْضِى لِأَمْرِى» (٢)

٧٧٠٢ - حدثنا هاشم، حدثنا سليمان، عن حميد بن هلال، عن بشر بن عاصم، حدثنا عقبة بن مالك الليثى. قال: بينا رسول الله - ﷺ - يخطب إذ قال القائل [: يا رسول الله] والله ما قال الذى قال إلا تعوذا من القتل، فذكر قصته، فأقبل عليه رسول الله - ﷺ - تعرف المساءة فى وجهه، ثم قال: «إِنَّ اللهً أَبَى عَلَى مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا» قالها ثلاث مرات (١)

رواه أبو داود عن يحيى بن معين، عن عبد الصمد به (٢)

٧٧٠٣ - حدثنا يونس، حدثا حماد -يعنى ابن سلمة-، عن يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال. قال: جمع بينى وبين بشر بن عاصم رجل فحدثنى عن عقبة بن مالك: أن سرية لرسول الله - ﷺ - غشوا أهل ماء صبحا، فبرز رجل من [أهل] الماء فحمل عليه رجل من المسلمين، فقال: إنى مسلم، فقتله، فلما قدموا أخبروا النبى - ﷺ - بذلك، فقام رسول الله - ﷺ - خطيبا، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال:

(١) سلحت رجلا سيفا: جعلته سلاحه، والسلاح ما أعددته للحرب من آلة الحديد مما يقاتل به؛ والسيف وحده يسمى سلاحا، يقال: سلحته أسلحة، فإن شرد فللكثير، وهو غير مراد هنا: النهاية: ٢/١٧٤؛ وسنن أبى داود بهامشه: ٣/٤١.

(٢) من حديث عقبة بن مالك فى المسند: ٤/١١٠.

(١) من حديث عقبة بن مالك فى المسند: ٤/١١٠.

(٢) العبارة أخرجها النساخ عن مكانها، وحقها أن تأتى عقب الحديث السابق فيكون الضمي عائدا إليه. وأخرجه أبو داود فى الجهاد (باب فى الطاعة): سنن أبى داود: ٣/٤١؛ وتراجع تحفة الأشراف: ٧/٣٤٢.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٦ · ص ٢٦٤