تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٥٢- (فأما عمر بن عامر السلمى) (١)

٧٨٩٧ - فروى ابن منده، من طريق عثمان البتى، عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه، عن عمر بن عامرٍ: أنه سأل النبى - ﷺ - عن أوقات الصلاة، فنهاه عن الصلاة عند طلوع الشمس واستوائها، وغروبها.

قال أبو نعيمٍ: وإنما المعروف بهذا الإسناد عن عمرو بن عبسة، كما سيأتى (٢) .

* (عمر بن عمرو الليثى) (٣)

أنه أسلم عام الفتح، وكان عنده خمس نسوةٍ، فأمره رسول الله - ﷺ - أن يطلق إحداهن، المشهور أنه عبيد بن عمر كما تقدم (٤) .

* (عمر بن عوفٍ) (٥)

فى حديث ابن السعدى: الصحيح أنه عبد الرحمن بن عوفٍ. قاله: أبو نعيمٍ وغيره (٦) .

(١) له ترجمة فى أسد الغابة: ٤/١٨٣، وأخرجه ابن حجر فى القسم الرابع من حرف العين: الإصابة: ٣/١٧٢.

(٢) المرجعان السابقان.

(٣) له ترجمة فى أسد الغابة: ٤/١٨٥، والإصابة: ٢/٥٢٠.

(٤) المرجعان السابقان.

(٥) عمر بن عوف النخعى. له ترجمة فى أسد الغابة: ٤/١٨٥؛ والإصابة: ٢/٥٢٠؛ والاستيعاب: ٢/٤٧٥؛ والتاريخ الكبير: ٦/١٤٠.

(٦) الخبر أخرجوه فى المصادر السابقة. قال البخارى: له صحبة، وأخرج عن ابن السعدى أن النبى - ﷺ - قال: «لا تنقطع الهجرة ما دام تقاتل» فقال معاوية، وعبد الرحمن، وعمر بن عوف النخعى، وعمر بن العاص رضي الله عنهم: أن النبى - ﷺ - قال: «إن الهجرة خصلتان ...» إلخ.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٦ · الصفحة ٣٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٦ · ص ٣٦٩