الله - ﷺ - يقول: «اللَّهم إِنّى أعوذُ بك من العَجْز، والكَسَل، والهَرَم، والجُبْن، والبُخْل، وعَذّاب القَبْر. اللَّهم آتِ نَفْسى تَقْوَاها، وزكّها أنتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاها. أَنتَ وَلِيّها ومَوْلاها. اللَّهم إِنِى / أعوذُ بك من قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، ونَفْسٍ لا تَشَبْعُ، وعِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ، ودَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لها» قال: فقال زيد بن أرقم: كان رسولُ الله - ﷺ - يُعَلّمُنَاهُنَّ، ونحنُ نعلمكموهن (١) .
رواه مسلم والنسَّائى من حديث عاصم (٢) .
(عبد الله بن الخليل عنه)
٣٢٢٠- حدثنا سفيان بن عُيَنْنة، عن الأَجْلح، عن الشَّعْبى، عن عَبْد الله بن أبى الخليل، عن زَيْد بن أَرقم: أَنَّ نَفَرًا وَطئوا امرأة فىطهر، فقال على - - رضي الله عنه - - لاثنين: أتطيبان نفسًا لذا؟ فقالا: لا. فأقبل على الآخرين، فقال: أتطيبان نفسًا لذا؟ فقالا: لا. فقال: أنتم شركاء متشاكسون، فقال: إنى مقرع بينكم، فأيكم قرع أغرمته ثلثى الدية، وألزمته الولد. قال فذكر ذلك للنبى - ﷺ -، فقال: لا أعلم إلا ما قال على» (١) .
رواه أبو داود والنسائى من حديث الأجلح بن عبد الله الكندى به، وروياه من حديث شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن الشعبى، عن الخليل أو ابن الخليل، عن على موقوفًا.
(١) () من حديث زيد بن أرقم فى المسند: ٤/٣٧١.
(٢) الخبر أخرجه مسلم فى الأدعية: ٥/٥٦٩؛ والنسائى فى: الاستعاذة من دعاء لا يستجاب: ٨/٢٥٢.
(١) الخبر أخرجه أبو داود من طرقه الثلاثة فى الطلاق: باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا فى الولد: ٢/٢٨١؛ والنسائى من طرق أربعة فى الطلاق أيضًا: باب القرعة فى الولد إذا تنازعوا فيه، وذكر الاختلاف على الشعبى فيه فى حديث زيد بن أرقم: ٦/١٥٠، وأخرجه من طريق خامس عن أبى الخليل أو ابن أبى الخليل ولم يذكر زيد بن أرقم ولم يرفعه: ٨/١٥١. المجتبى.