تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحكي عن الحسن بن صالح، أن المسلم إذا أسلم بدار الحرب، وأقام بها مع قدرته على الخروج، فهو كالمشرك في دمه وماله، وأنه أن لحق المسلم بدار الحرب وأقام بها صار مرتدا بذلك.

وقوله: «فذلك المسلم، له ذمة الله ورسوله» . الذمة: العهد، وهو إشارة إلى ما عهده الله ورسوله إلى المسلمين بالكف عن دم المسلم وماله.

وقوله: «فلا تخفروا الله في ذمته»، أي: لا تغدروا بمن له عهد من الله

ورسوله، فلا تفوا له بالضمان، بل أوفوا له بالعهد.

وهو مأخوذ من قولهم: أخفرت فلانا، إذا غدرت به، ويقولون: خفرته، إذا حميته.

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٣ · الصفحة ٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٣ · ص ٥٨