تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والصلاة في النعلين جائزة، لا اختلاف بين العلماء في ذلك،

وقد قال أحمد: لا بأس أن يصلي في نعليه إذا كانتا طاهرتين.

وليس مراده: إذا تحقق طهارتهما، بل مراده: إذا لم تتحقق نجاستهما.

يدل على ذلك: أن ابن مسعود قال: كنا لا نتوضأ من موطئ.

خرجه أبو داود.

وخرجه ابن ماجه، ولفظه: أُمرنا أن لا نكفت شعرا ولا ثوبا، ولا نتوضأ من موطئ.

وخرجه وكيع في «كتابه»، ولفظه: لقد رايتنا وما نتوضأ من موطئ، إلا أن يكون رطبا فنغسل أثره.

وروي عن ابن عمر، أنه قال: امرنا أن لا نتوضأ من موطئ.

خرجه الدارقطني في «العلل» . وذكر أن بعضهم لم يرفعه، وجعله من فعل ابن عمر.

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٣ · ص ٤٢