تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشعبي، عن جندب بن عامر السلمي، أنه كان يصلي في أعطان الإبل ومرابض الغنم.

ورخص سفيان الثوري في الصلاة في أعطان الإبل، وذكره بعض المصنفين على مذهبه، وقال: رواه عنه القناد.

وأكثر أهل العلم على كراهة الصلاة في أعطان الإبل.

قال ابن المنذر: وممن روينا عنه أنه رأى الصلاة في مرابض الغنم، ولا يصلي في أعطان الإبل: جابر بن سمرة، وعبد الله بن عمر، والحسن، ومالك وإسحاق، وأبو ثور. انتهى.

وهو - أيضا - قول الشافعي وأحمد.

وقد روى ذلك عن النبي - ﷺ - من طرق متعددة، وقد سبق حديث جابر بن

سمرة، عن النبي - ﷺ - بالنهي عن الصلاة في أعطان الإبل، والأمر بالصلاة في مرابض

الغنم.

خرجه مسلم.

وخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في

«صحيحيهما» من حديث ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -، قال: «صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل» .

وصححه الترمذي، وإسناده كلهم ثقات، إلا أنه اختلف على ابن سيرين في رفعه ووقفه.

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٣ · ص ٢١٩