تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد أنكره عليه جماعة من الأئمة، وقالوا: رواياته عن الزهري ضعيفة جدا.

وهذا قول رابع عن الزهري في إسناده، إلا أنه لا يصح.

وروي تفسيره - أيضا - من حديث أبي هريرة:

خرجه أبو داود وغيره من رواية أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: نهى

رسول الله - ﷺ - عن لبستين: أن يحتبي الرجل مفضيا بفرجه إلى السماء، ويلبس ثوبه واحد جانبيه خارج، ويلقي ثوبه على عاتقه.

وخرجه النسائي من وجه آخر عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - أنه نهى أن يلبس الرجل الثوب الواحد فيشتمل به ويطرح جانبيه على منكبيه، أو يحتبي بالثوب الواحد.

ويروى من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - في هذا الحديث، قال: وان يشتمل الصماء على احد شقيه.

ويروى من حديث ابن سيرين، عن أبي هريرة: نهى رسول الله - ﷺ - أن يشتمل بالثوب، ثم يرفعه على منكبه.

وخرجه البخاري مختصرا، إلا أنه قال: «نهي» ولم يصرح برفعه.

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٢ · ص ٣٩٦