تخطَّ إلى المحتوى

148 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جئنا سرف حضت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» متفق عليه في حديث (¬1).# 149 - وعن معاذ - رضي الله عنه - أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يحل للرجل من امرأته، وهي حائض? قال: «ما فوق الإزار» رواه أبو داود وضعفه (¬1).# 150 - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد نفاسها أربعين. رواه الخمسة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود (¬1)،

وفي لفظ له: ولم يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء صلاة النفاس. وصححه الحاكم (¬2).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: البخاري 1/ 83 (304)، ومسلم 1/ 61 (132) (80)، وابن خزيمة (2045) بتحقيقي، وابن حبان (5744)، والبيهقي 1/ 235، والبغوي (19).

تنبيه: لم يسق مسلم الحديث، إنما أحال على حديث ابن عمر، وهو الآخر بعيد عن لفظ حديث الباب، لكنه في معناه.

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: مالك في «الموطأ» (1229) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (797) بتحقيقي، وأحمد 6/ 39، والبخاري 1/ 81 (294)، ومسلم 4/ 30 (1211) (119)، وأبو داود (1782)، وابن ماجه (2963)، والنسائي 1/ 153، وأبو يعلى (4719)، وابن الجارود (466)، وابن خزيمة (2905) بتحقيقي، وابن حبان (3834)، والبيهقي 1/ 308.

:

(¬1) ضعيف؛ فيه سعد بن عبد الله الأغطش، قال الحافظ ابن حجر: لم يوثقه أحد.

أخرجه: أبو داود (213).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.