AUTO باب الحيض
138 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي، وصلي» رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم (¬1).# 139 - وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: «لتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء، فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك» (¬1).
:
(¬1) ضعيف جدا؛ فيه الحسن بن عمارة أجمع الحفاظ على ترك حديثه، ورماه ابن المديني بالوضع، وشعبة بالكذب.
أخرجه: عبد الرزاق (830)، والطبراني في «الكبير» (11050)، والدارقطني 1/ 185، والبيهقي 1/ 221.
:
(¬1) الحديث ثابت في الصحيحين دون قوله: «أسود يعرف»، وهذا الزيادة منهم من حملها على محمد بن أبي عدي -وهو النسائي- ومنهم من حملها على محمد بن عمرو -وهو أبو حاتم- وأي منهما لا تقبل منه؛ إذ خالف الرواة الذين لم يذكروها، زد على ذلك إعراض صاحبي الصحيحين عنها، مع خلاف على ابن أبي عدي في صحابيه هل هي عائشة أم فاطمة بنت أبي حبيش؟ وقد فصلت القول فيه في كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 4/ 63 - 66.
أخرجه: أبو داود (286)، والنسائي 1/ 124، وابن حبان (1348)، والدارقطني 1/ 206، والحاكم (174)، والبيهقي 1/ 325.
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (117)، و «الإلمام» (141)، و «المحرر» (133).