# قال: «إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح، فيجنب، فيخاف أن يموت إن اغتسل: تيمم» رواه الدارقطني موقوفا، ورفعه البزار، وصححه ابن خزيمة والحاكم (¬1).# 135 - وعن علي - رضي الله عنه - قال: انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واه جدا (¬1).# 136 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -في الرجل الذي شج، فاغتسل فمات-: «إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده» رواه أبو داود بسند فيه ضعف، وفيه اختلاف على رواته (¬1).# 137 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا (¬1).
:
(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن نافع، ضعيف الحفظ وقد خالفه ابن المبارك ويحيى بن بكير اللذان روياه مرسلا.
أخرجه: الدارمي (744)، وأبو داود (338)، والنسائي 1/ 212، والطبراني في «الأوسط» (1742)، والدارقطني 1/ 188 - 189، والحاكم 1/ 178، والبيهقي 1/ 231.
انظر: «الإلمام» (139)، و «المحرر» (131).
:
(¬1) صحح الأئمة وقفه، وضعفوا رفعه. علة المرفوع: أنه من رواية جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن يسار، وكان قد سمع منه بعد الاختلاط، وقد خطأ الأئمة رواية الرفع منهم: أبو حاتم وأبو زرعة، كما في «العلل» لابن أبي حاتم 1/ 26.
أخرجه: ابن أبي شيبة (1076)، والدارقطني 1/ 177، والبيهقي 1/ 224، موقوفا.
وأخرجه: ابن الجارود (129)، والبزار (5057)، وابن خزيمة (272) بتحقيقي، والدارقطني 1/ 177، والحاكم 1/ 165، والبيهقي 1/ 224، والضياء في «المختارة» 10/ 296 - 297 (315)، مرفوعا.
تنبيه: في قوله: «رفعه البزار» تساهل؛ فإنما أخرجه البزار مرفوعا.
:
(¬1) ضعيف جدا؛ فيه عمرو بن خالد الواسطي، وهو متهم بالوضع.
أخرجه: عبد الرزاق (623)، وابن ماجه (657)، والدارقطني 1/ 226، والبيهقي 1/ 228.
:
(¬1) ضعيف؛ فيه الزبير بن خريق، وهو لين الحديث، وخالف الأوزاعي الذي روى الحديث من مسند ابن عباس.
أخرجه: أبو داود (336)، والدارقطني 1/ 189 - 190، والبيهقي 1/ 227، والبغوي (313).