تخطَّ إلى المحتوى

1105 - وعن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المطلقة ثلاثا-: «ليس لها سكنى ولا نفقة» رواه مسلم (¬1).# 1106 - وعن أم عطية; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار» متفق عليه، وهذا لفظ مسلم (¬1).

ولأبي داود والنسائي من الزيادة: «ولا تختضب» (¬2)، وللنسائي: «ولا تمتشط» (¬3).

:

(¬1) منكر؛ فقد تفرد شيخ ابن ماجه علي بن محمد الطنافسي دون بقية أصحاب وكيع بهذا اللفظ، ثم إنه يخالف مذهب عائشة في أن الأقراء هي الأطهار، وليست الحيض. وانظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية 32/ 111.

أخرجه: ابن ماجه (2077).

انظر: «المحرر» (1102).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 6/ 412، ومسلم 4/ 198 (1480) (44)، وأبو داود (2288)، والنسائي 6/ 144، وابن حبان (4250)، والبيهقي 7/ 475.

انظر: «الإلمام» (1370)، و «المحرر» (1103).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٤٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.