تخطَّ إلى المحتوى

AUTO باب العدة والإحداد

1103 - عن المسور بن مخرمة - رضي الله عنه - أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت. رواه البخاري (¬1).

وأصله في الصحيحين (¬2).

وفي لفظ: أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة (¬3).

وفي لفظ لمسلم، قال الزهري: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر (¬4).# 1104 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. رواه ابن ماجه، ورواته ثقات، لكنه معلول (¬1).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1204) بتحقيقي، وأحمد 2/ 233 و 409، والبخاري 7/ 68 (5305)، ومسلم 4/ 211 (1500)، وأبو داود (2260)، وابن ماجه (2002)، والترمذي (2128)، والنسائي 6/ 178، وابن الجارود (848)، وابن حبان (4106)، والبيهقي 7/ 411.

(¬2) أخرجه: مسلم 4/ 211 (1500) (19).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1303) بتحقيقي، وأحمد 4/ 327، والبخاري 7/ 73 (5320)، وابن ماجه (2029)، والنسائي 6/ 190، وابن حبان (4298).

انظر: «الإلمام» (1374)، و «المحرر» (1101).

(¬2) صحيح.

أخرجه: البخاري 7/ 73 (5318)، ومسلم 4/ 201 (1485) من حديث أم سلمة.

تنبيه: كان الأولى أن ينبه المصنف على أن أصله من حديث أم سلمة لا من حديث المسور.

(¬3) أخرجه: البخاري 6/ 193 (4909).

(¬4) أخرجه: مسلم 4/ 201 (1484) (56).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٤١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.