977 - ولمسلم: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل تزوج امرأة: «أنظرت إليها» ? قال: لا، قال: «اذهب فانظر إليها» (¬1).# 978 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب» متفق عليه، واللفظ للبخاري (¬1).# 979 - وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! جئت أهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصعد النظر فيها، وصوبه، ثم طأطأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا (¬1)
جلست، فقام رجل من أصحابه، فقال: يا رسول الله! إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، قال: «فهل عندك من شيء» ? فقال: لا والله يا رسول الله، فقال: «اذهب إلى أهلك، فانظر هل تجد شيئا» ? فذهب، ثم رجع، فقال: لا، والله، ما وجدت شيئا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «انظر ولو خاتما من حديد»، فذهب، ثم رجع، فقال: لا والله، يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري -قال سهل: ماله رداء- فلها نصفه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما تصنع بإزارك? إن لبسته لم
:
(¬1) إسناده ضعيف؛ لضعف الحجاج بن أرطاة وتدليسه، زد على ذلك أن فيه محمد بن سليمان بن أبي حثمة، لم يوثقه سوى ابن حبان.
أخرجه: عبد الرزاق (10338)، وأحمد 3/ 493، وابن ماجه (1864)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1990)، وابن حبان (4042)، والطبراني في «الكبير» 19/ (499)، والحاكم 3/ 434، والبيهقي 7/ 85.
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 286، ومسلم 4/ 142 (1424) (74)، والنسائي 6/ 77، وأبو يعلى (6186)، وأبو عوانة (4035)، وابن حبان (4041)، والدارقطني 3/ 253، والبيهقي 7/ 84.
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1127) بتحقيقي، وأحمد 2/ 21، والبخاري 7/ 24 (5142)، ومسلم 4/ 138 (1412) (50)، وأبو داود (2081)، وابن ماجه (1868)، والترمذي (1292)، والنسائي 6/ 71، وابن حبان (4051)، والبيهقي 5/ 344.
انظر: «الإلمام» (1216)، و «المحرر» (1009).