تخطَّ إلى المحتوى

AUTO باب الوديعة

966 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أودع وديعة، فليس عليه ضمان» أخرجه ابن ماجه، وإسناده ضعيف (¬1).

وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة.

وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى.

:

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه طلحة بن عمرو الحضرمي، وهو متروك.

أخرجه: ابن ماجه (2709)، والطحاوي في «شرح المعاني» (7239)، وأبو نعيم في «الحلية» 3/ 322، والبيهقي 6/ 269.

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٣٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.