تخطَّ إلى المحتوى

AUTO باب الشفعة

900 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه، واللفظ للبخاري (¬1).

وفي رواية مسلم: الشفعة في كل شرك (¬2): أرض، أو ربع، أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه (¬3).

وفي رواية الطحاوي: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شيء، ورجاله ثقات (¬4).# 901 - وعن أبي رافع - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الجار أحق بسقبه» (¬1) أخرجه البخاري، وفيه قصة (¬2).

:

(¬1) صحيح. تقدم تخريجه عند الحديث (771).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 399، والبخاري 3/ 144 (2257)، ومسلم 5/ 57 (1608) (134)، وأبو داود (3514)، وابن ماجه (2499)، والترمذي (1370)، والنسائي 7/ 320، وابن الجارود (643)، وابن حبان (5186)، والبيهقي 6/ 102.

انظر: «الإلمام» (1069)، و «المحرر» (937).

(¬2) في نسخة (م) و (غ) «شيء»، ولم ترد في (ت)، والمثبت من «صحيح مسلم».

(¬3) صحيح.

أخرجه: مسلم (1608) (135). وانظر التخريج السابق.

انظر: «الإلمام» (1070)، و «المحرر» (938).

(¬4) إسناده ضعيف؛ ابن جريج مدلس وقد عنعن.

أخرجه: الطحاوي في «شرح المعاني» (5881).

انظر: «الإلمام» (1073)، و «المحرر» (939).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٣٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.