تخطَّ إلى المحتوى

# بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي، وعليه دين فعلي قضاؤه» متفق عليه (¬1)، وفي رواية للبخاري: «فمن مات ولم يترك وفاء» (¬2).# 879 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا كفالة في حد» رواه البيهقي بإسناد ضعيف (¬1).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 330، وأبو داود (3343)، والنسائي 4/ 65 - 66، وابن حبان (3064)، والحاكم 2/ 58، والبيهقي 6/ 74.

انظر: «الإلمام» (1050)، و «المحرر» (908).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 290، والبخاري 3/ 128 (2298)، ومسلم 5/ 60 (1619) (14)، وابن ماجه (2415)، والترمذي (1070)، والنسائي 4/ 66، والطحاوي في «شرح المشكل» (4143)، وابن حبان (4854)، والبيهقي 7/ 44.

(¬2) صحيح.

أخرجه: البخاري 8/ 187 (6731)، وأبو عوانة (5620).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٣٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.