AUTO باب الحوالة والضمان
(¬1)# 876 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع» متفق عليه (¬1)، وفي رواية أحمد: «فليحتل» (¬2).# 877 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: توفي رجل منا، فغسلناه، وحنطناه، وكفناه، ثم أتينا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: تصلي عليه? فخطا خطى، ثم قال: «أعليه دين» ? قلنا: ديناران، فانصرف، فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه، فقال أبو قتادة: الديناران علي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «حق الغريم وبرئ منهما الميت» ? قال: نعم، فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم (¬1).# 878 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، فيسأل: «هل ترك لدينه من قضاء» ? فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: «صلوا على صاحبكم»، فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى
:
(¬1) المثبت من (غ) و (م) وهو الموافق لما في كتب التخريج وكذلك المطبوع، وفي نسخة (ت) «من غير».
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 425، والبزار (3717)، والروياني في «مسند الصحابة» (1458)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2822)، وابن حبان (5978)، والبيهقي 6/ 100.
تنبيه: عزوه الحديث للحاكم ما أراه إلا وهما من الحافظ رحمه الله.
:
(¬1) هذا الباب من نسخة (ت) ولم يرد في (م) و (غ).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 245، والبخاري 3/ 123 (2287)، ومسلم 5/ 34 (1564) (33)، وأبو داود (3345)، وابن ماجه (2403)، والترمذي (1308)، والنسائي 7/ 316، وأبو يعلى (6298)، وابن الجارود (560)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2752)، وابن حبان (5053)، والبيهقي 6/ 70.
انظر: «الإلمام» (1047)، و «المحرر» (907).
(¬2) في «المسند» 2/ 463.