تخطَّ إلى المحتوى

819 - وعن عروة البارقي - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه دينارا يشتري به أضحية، أو شاة، فاشترى شاتين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي، وقد أخرجه البخاري ضمن حديث، ولم يسق لفظه (¬1).# 820 - وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام (¬1).# 821 - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء (¬1) الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف (¬2).

:

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه مخلد بن خفاف، لا يعرف بغير هذا الحديث، قال عنه البخاري: «فيه نظر» «الضعفاء» للعقيلي 4/ 230، وقال مرة أخرى: «هذا حديث منكر» «العلل الكبير» 1/ 513 - 514، أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1377) بتحقيقي، وأحمد 6/ 49، وأبو داود (3508)، وابن ماجه (2242)، والترمذي (1285)، والنسائي 7/ 254، وابن الجارود (627)، وابن حبان (4928)، والحاكم 2/ 15، والبيهقي 3/ 321، إلا أنه توبع من مسلم بن خالد الزنجي ولا يفرح بها؛ لضعف مسلم، أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1379) بتحقيقي، وأحمد 6/ 80، وأبو داود (3510)، وابن ماجه (2243)، وابن الجارود (626)، وأبو يعلى (4614)، وابن حبان (4927)، والحاكم 2/ 14، وجاء من طريق عمر بن علي المقدمي عن هشام أيضا واستغربه البخاري والترمذي، وهو كثير التدليس، أخرجه: الترمذي (1286)، وابن عدي في «الكامل» 6/ 91، والبيهقي 5/ 322، وجاء من طريق رابع فقد رواه خالد بن مهران البلخي عن هشام، ومثله لا تنفع متابعته قاله الخليلي، قال ابن عدي في «الكامل» 8/ 471: وهو مجهول، أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» 9/ 234، والخليلي في «الإرشاد» 3/ 934 (239)، وغيرها من الطرق الضعيفة.

انظر: «الإلمام» (996)، و «المحرر» (877).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 4/ 375، والبخاري 4/ 252 (3642)، وأبو داود (3384)، وابن ماجه (2402)، والترمذي (1258)، وعبد الله في زياداته على «المسند» 4/ 376، والدارقطني 3/ 10، والبيهقي 6/ 112.

تنبيه: الحديث أخرجه البخاري بلفظه فلعل هذا سبق قلم من الحافظ رحمه الله.

:

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه رجل لم يسم، وفي بعض طرقه حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام، ولم يسمع منه، قاله الترمذي.

أخرجه: ابن أبي شيبة (37447)، وأبو داود (3386)، والترمذي (1257)، والطبراني في «الكبير» (3133)، والدارقطني 3/ 9، والبيهقي 6/ 112 - 113.

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٣١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.