تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

807 - وعن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

«لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد»، قلت لابن عباس: ما قوله: ولا يبيع حاضر لباد? قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه، واللفظ للبخاري (¬1).# 808 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار» رواه مسلم (¬1).# 809 - وعنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه (¬1)، ولمسلم: «لا يسم المسلم على سوم المسلم» (¬2).# 810 - وعن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» رواه أحمد، وصححه الترمذي والحاكم، ولكن في إسناده مقال (¬1)، وله شاهد (¬2).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: البخاري 3/ 102 - 103 (2207)، والطحاوي في «شرح المعاني» (5447)، والدارقطني 3/ 75 - 76، والحاكم 2/ 57، والبيهقي 5/ 298.

انظر: «المحرر» (867).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (14870)، وأحمد 1/ 368، والبخاري 3/ 94 (2158)، ومسلم 5/ 5 (1521)، وأبو داود (3439)، وابن ماجه (2177)، والنسائي 7/ 257، والبيهقي 5/ 346.

انظر: «الإلمام» (1001)، و «المحرر» (868).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (14879)، وأحمد 2/ 284، ومسلم (1519) (17)، وأبو داود (3437)، وابن ماجه (2178)، والنسائي 7/ 257، وأبو يعلى (6078)، وابن الجارود (571)، والبيهقي 5/ 348.

انظر: «الإلمام» (999)، و «المحرر» (869).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (14867)، وأحمد 2/ 238، والبخاري 3/ 90 (2140)، ومسلم 4/ 138 (1413) (51)، والنسائي 6/ 71، وأبو يعلى (5887)، وابن الجارود (563)، والبيهقي 5/ 344.

انظر: «الإلمام» (988)، و «المحرر» (870).

(¬2) صحيح.

أخرجه: مسلم 5/ 4 (1515) (9)، وعنده: «على سوم أخيه». وانظر التخريج السابق.

انظر: «الإلمام» (998)، و «المحرر» (870).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٣١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بلوغ المرام من أدلة الأحكامص ٣١٠