تخطَّ إلى المحتوى

AUTO باب الفوات والإحصار

779 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحلق وجامع نساءه، ونحر هديه، حتى اعتمر عاما قابلا. رواه البخاري (¬1).# 780 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله! إني أريد الحج، وأنا شاكية، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «حجي واشترطي: أن محلي (¬1) حيث حبستني» متفق

عليه (¬2).# 781 - وعن عكرمة، عن الحجاج بن عمرو الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كسر، أو عرج، فقد حل وعليه الحج من قابل» قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك، فقالا: صدق. رواه الخمسة، وحسنه الترمذي (¬1).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: عبد بن حميد (521)، وأحمد 4/ 5، والبزار (2196)، والطحاوي في «شرح المشكل» (597)، وابن حبان (1620)، والبيهقي 5/ 246.

انظر: «المحرر» (732).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: البخاري 3/ 11 (1809)، والبيهقي 5/ 216، والبغوي (1997).

انظر: «المحرر» (734).

:

(¬1) في نسخة (م) «تحلي».

(¬2) صحيح.

أخرجه: أحمد 6/ 164، والبخاري 7/ 9 (5089)، ومسلم 4/ 26 (1207) (105)، والنسائي 5/ 168، وابن الجارود (420)، وابن خزيمة (2602) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (5907)، وابن حبان (3774)، والبيهقي 5/ 221.

انظر: «الإلمام» (808)، و «المحرر» (735).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٣٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.