تخطَّ إلى المحتوى

AUTO باب المواقيت

722 - عن ابن عباس رضي الله عنهما; أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة: ذا الحليفة، ولأهل الشام: الجحفة، ولأهل نجد: قرن المنازل، ولأهل اليمن: يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه (¬1).# 723 - وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل العراق ذات عرق. رواه أبو داود والنسائي (¬1).# 724 - وأصله عند مسلم من حديث جابر، إلا أن راويه شك في رفعه (¬1).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 508، ومسلم 4/ 102 (1337) (412)، والنسائي 5/ 110، وابن خزيمة (2508) بتحقيقي، وابن حبان (3704)، والدارقطني 2/ 281، والبيهقي 4/ 326.

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (760) بتحقيقي، وأحمد 1/ 238، والبخاري 2/ 165 (1524)، ومسلم 4/ 5 (1181) (12)، وأبو داود (1738)، والنسائي 5/ 124، وابن الجارود (413)، وابن خزيمة (2590) بتحقيقي، والبيهقي 5/ 29.

انظر: «الإلمام» (711)، و «المحرر» (674).

:

(¬1) ضعيف؛ استنكره الإمام أحمد كما نقله ابن عدي في «الكامل» 2/ 123، وأعله الإمام مسلم في «التمييز»: 165، وقال ابن خزيمة: «قد روي في ذات عرق أنه ميقات أهل العراق أخبار غير خبر ابن جريج، لا يثبت عند أهل الحديث شيء منها، قد خرجتها كلها في كتاب الكبير» «صحيح ابن خزيمة» بعيد (2592).

أخرجه: أبو داود (1739)، والنسائي 5/ 123، وأبو يعلى في «معجمه» (103)، والطحاوي في «شرح المعاني» (3448)، والدارقطني 2/ 236، والبيهقي 5/ 28.

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٢٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.