تخطَّ إلى المحتوى

قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1)، ولأبي داود: لا أخرج أبدا إلا صاعا (¬2).# 630 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر; طهرة للصائم من اللغو، والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم (¬1).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (668) بتحقيقي، وأحمد 3/ 23، والبخاري 2/ 161 - 162 (1508)، ومسلم 3/ 69 (985) (18)، وأبو داود (1616)، وابن ماجه (1829)، والترمذي (673)، والنسائي 5/ 51، وابن خزيمة (2407) بتحقيقي، وابن حبان (3305)، والبيهقي 4/ 164.

انظر: «الإلمام» (615)، و «المحرر» (589).

(¬2) صحيح.

انظر: التخريج السابق.

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (5779)، وأحمد 3/ 23، ومسلم (985) (18)، وأبو داود (1616)، وابن ماجه (1829)، والترمذي (673)، وابن الجارود (358)، وابن خزيمة (2418) بتحقيقي، والبيهقي 4/ 166.

(¬2) صحيح.

أخرجه: ابن أبي شيبة (10457)، وابن زنجويه في «الأموال» (1955)، وأبو داود (1618)، وابن حبان (3307)، والبيهقي 4/ 166.

انظر: «المحرر» (590).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٢٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.