AUTO باب صدقة الفطر
627 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير: على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه (¬1).# 628 - ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: «اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم» (¬1).# 629 - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: كنا نعطيها في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب. متفق عليه (¬1).
وفي رواية: أو صاعا من أقط (¬2).
:
(¬1) إسناده ضعيف؛ لانقطاعه، فقوله: عن غير واحد يحتمل كونهم صحابة ويحتمل غير ذلك؛ لذا حكم بانقطاعه الشافعي والبيهقي وابن عبد البر وابن حجر، انظر: «التمهيد» 3/ 236 - 237، و «الدراية» 1/ 261.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (668) برواية الليثي، وابن زنجويه في «الأموال» (986)، وأبو داود (3061)، والبيهقي 6/ 145، والبغوي (1558).
انظر: «الإلمام» (610)، و «المحرر» (587).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (663) بتحقيقي، وأحمد 2/ 5، والبخاري 2/ 161 (1503)، ومسلم 3/ 68 (984) (12)، وأبو داود (1611)، وابن ماجه (1826)، والترمذي (675)، والنسائي 5/ 46، وابن خزيمة (2393) بتحقيقي، وابن حبان (3301)، والبيهقي 4/ 159.
انظر: «الإلمام» (611)، و «المحرر» (588).
:
(¬1) ضعيف؛ لأجل أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن، متفق على ضعفه.
أخرجه: ابن زنجويه في «الأموال» (1960)، وابن عدي في «الكامل» 8/ 319 - 320، والدارقطني 2/ 152، والبيهقي 4/ 175.