تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

562 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبرها. رواه مسلم والأربعة (¬1).# 563 - وعن علي - رضي الله عنه -: أنه كبر على سهل بن حنيف ستا، وقال: إنه بدري. رواه سعيد بن منصور (¬1)، وأصله في «البخاري» (¬2).# 564 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف (¬1).# 565 - وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ فاتحة الكتاب فقال: لتعلموا أنها سنة. رواه البخاري (¬1).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: مالك في «الموطأ» (614) برواية الليثي، وعبد الرزاق (6578)، وأحمد 6/ 79، ومسلم 3/ 62 (973) (101)، وأبو داود (3189)، وابن ماجه (1518)، والترمذي (1033)، والنسائي 4/ 68، وابن حبان (3065)، والحاكم 3/ 629 - 630، والبيهقي 4/ 51.

انظر: «الإلمام» (543)، و «المحرر» (530).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 4/ 367 - 368، ومسلم 3/ 56 (957) (72)، وأبو داود (3197)، وابن ماجه (1505)، والترمذي (1023)، والنسائي 4/ 72، وابن الجارود (533)، وابن حبان (3069)، والدارقطني 2/ 73، والبيهقي 4/ 36.

انظر: «الإلمام» (546)، و «المحرر» (534).

:

(¬1) ذكر العدد معلول كما أن البخاري حذفه عمدا، كما في «تحفة الأشراف» 7/ 86 (10201) نقلا عن أبي بكر البرقاني، وصنيع البخاري هو الصواب، إذ لو كانت العلة بالصلاة عليه بست تكبيرات كونه بدريا لتكرر هذا على غيره من البدريين.

أخرجه: عبد الرزاق (6399)، وابن أبي شيبة (11553)، والطحاوي في «شرح المعاني» (2778)، والطبراني في «الكبير» (5545)، والحاكم 3/ 409، والبيهقي 3/ 36.

(¬2) صحيح.

أخرجه: البخاري 5/ 106 (4004).

:

(¬1) ضعيف جدا؛ لأجل إبراهيم بن محمد.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (584) بتحقيقي، والحاكم 1/ 358، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 9/ 159، والبيهقي 4/ 39.

تنبيه: اللفظ المذكور للحاكم في «المستدرك»، ولا ندري كيف صنع الحافظ ابن حجر ذلك؟!

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٢٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بلوغ المرام من أدلة الأحكامص ٢٣١