AUTO باب صلاة المسافر والمريض
429 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر. متفق عليه (¬1).
وللبخاري: ثم هاجر، ففرضت أربعا، وأقرت صلاة السفر على الأول (¬2).# 430 - زاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح، فإنها تطول فيها القراءة (¬1).
:
(¬1) إسناده ضعيف؛ جاء من طريقين أحدهما فيه الحجاج بن أرطاة، والآخر فيه انقطاع بين عبد الرحمن بن أبي ليلى ومعاذ بن جبل، فعبد الرحمن لم يسمع من معاذ.
أخرجه: الترمذي (591)، والشاشي في «مسنده» (1358)، والطبراني في «الكبير» 20/ (267).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (390) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (357) بتحقيقي، وأحمد 6/ 272، والبخاري 1/ 98 (350)، ومسلم 2/ 142 (685) (1)، وأبو داود (1198)، والنسائي 1/ 225، وابن خزيمة (303) بتحقيقي، وابن حبان (2736)، والبيهقي 1/ 362.
انظر: «الإلمام» (335)، و «المحرر» (401).
(¬2) صحيح.
أخرجه: إسحاق بن راهويه (1635)، والبخاري 5/ 87 (3935).
انظر: «المحرر» (402).