تخطَّ إلى المحتوى

AUTO باب صلاة المسافر والمريض

429 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر. متفق عليه (¬1).

وللبخاري: ثم هاجر، ففرضت أربعا، وأقرت صلاة السفر على الأول (¬2).# 430 - زاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح، فإنها تطول فيها القراءة (¬1).

:

(¬1) إسناده ضعيف؛ جاء من طريقين أحدهما فيه الحجاج بن أرطاة، والآخر فيه انقطاع بين عبد الرحمن بن أبي ليلى ومعاذ بن جبل، فعبد الرحمن لم يسمع من معاذ.

أخرجه: الترمذي (591)، والشاشي في «مسنده» (1358)، والطبراني في «الكبير» 20/ (267).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: مالك في «الموطأ» (390) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (357) بتحقيقي، وأحمد 6/ 272، والبخاري 1/ 98 (350)، ومسلم 2/ 142 (685) (1)، وأبو داود (1198)، والنسائي 1/ 225، وابن خزيمة (303) بتحقيقي، وابن حبان (2736)، والبيهقي 1/ 362.

انظر: «الإلمام» (335)، و «المحرر» (401).

(¬2) صحيح.

أخرجه: إسحاق بن راهويه (1635)، والبخاري 5/ 87 (3935).

انظر: «المحرر» (402).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ١٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.