# سجوده، أو أطول (¬1)، ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه، واللفظ للبخاري (¬2).
وفي رواية لمسلم: صلاة العصر (¬3).
ولأبي داود، فقال: «أصدق ذو اليدين»؟ فأومئوا: أي نعم (¬4).
وهي في الصحيحين، لكن بلفظ: فقالوا (¬5).
وفي رواية له: ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك (¬6).# 332 - وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم، فسها فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم. رواه أبو داود، والترمذي وحسنه، والحاكم وصححه (¬1).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (256) برواية الليثي، وأحمد 5/ 345، والبخاري 1/ 210 (829)، ومسلم 2/ 83 (570) (85)، وأبو داود (1034)، وابن ماجه (1206)، والترمذي (391)، والنسائي 2/ 244، وابن خزيمة (1029) بتحقيقي، وابن حبان (1938)، والبيهقي 2/ 334.
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 346، والبخاري 2/ 87 (1230)، ومسلم 2/ 83 (570) (86)، والترمذي (391)، والنسائي 3/ 34، وابن حبان (1938)، والبيهقي 2/ 352.
تنبيه: هذه الرواية عند البخاري أيضا كما هو ظاهر.
انظر: «الإلمام» (328) , و «المحرر» (306).
:
(¬1) جاء بعد هذا في «صحيح البخاري»: «ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه، فكبر، فسجد مثل سجوده، أو أطول» ولم يرد في النسخ الخطية.
(¬2) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (247) برواية الليثي، وأحمد 2/ 37، والبخاري 1/ 129 - 130 (482)، ومسلم 2/ 86 (573) (97)، وأبو داود (1008)، وابن ماجه (1214)، والترمذي (394)، والنسائي 3/ 20، وابن خزيمة (860) بتحقيقي، وابن حبان (2253)، والبيهقي 2/ 353، والبغوي (760).
(¬3) «صحيح مسلم» 2/ 87 (573) (99) وهي موجودة أيضا في أغلب التخاريج السابقة.
(¬4) صحيح. جاءت من رواية حماد بن زيد، نص عليه أهل العلم.
أخرجه: أبو داود (1008)، والدارقطني 1/ 366، والبيهقي 2/ 357.
(¬5) صحيح.
أخرجه: البخاري 1/ 129 - 130 (482)، ومسلم 2/ 87 (573) (99).
(¬6) منكر؛ فيه محمد بن كثير المصيصي، فهو مع ضعفه، وكلام أهل العلم في روايته عن الأوزاعي خاصة، قد تفرد بهذه الزيادة.
أخرجه: أبو داود (1012)، وابن خزيمة (1040) بتحقيقي.