تخطَّ إلى المحتوى

AUTO باب سجود السهو وغيره

330 - عن عبد الله بن بحينة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين، ولم يجلس، فقام الناس معه، حتى إذا قضى الصلاة، وانتظر الناس تسليمه، كبر وهو جالس، وسجد سجدتين، قبل أن يسلم، ثم سلم. أخرجه السبعة، وهذا لفظ البخاري (¬1).

وفي رواية لمسلم: يكبر في كل سجدة وهو جالس، وسجد الناس معه، مكان ما نسي من الجلوس (¬2).# 331 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشي ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس، فقالوا: قصرت الصلاة، ورجل يدعوه النبي - صلى الله عليه وسلم - ذا اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت؟ فقال: «لم أنس ولم تقصر»، فقال: بلى، قد نسيت، فصلى ركعتين، ثم سلم، ثم كبر، فسجد مثل

:

(¬1) اختلف في ثبوته؛ تفرد به أبو بكر الحنفي، عن سفيان، أخرجه: البيهقي 2/ 306، والبزار كما في «كشف الأستار» (568)، قال البزار: «لا نعلم أحدا رواه عن الثوري إلا الحنفي»، وقال البيهقي: «هذا الحديث يعد في أفراد أبي بكر الحنفي»، وقد تابعه عبد الوهاب بن عطاء، عن الثوري، وقد صحح أبو حاتم الرازي وقفه، وله متابعة عند: أبي يعلى (1811)، وليس بشيء، فيه حفص بن أبي داود وهو متروك مع إمامته في القراءة، وتابعه أيضا عبد الوهاب بن عطاء، وهو صدوق ربما أخطأ، أخرجه: البيهقي 2/ 306.

انظر: «الإلمام» (332)، و «المحرر» (398).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ١٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.