تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

319 - وعن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم» متفق عليه (¬1).# 320 - وعن وائل بن حجر - رضي الله عنه - قال: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان يسلم عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»، وعن شماله: «السلام عليكم ورحمة الله» رواه أبو داود بسند صحيح (¬1).# 321 - وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد» متفق عليه (¬1).

:

(¬1) كلمة «شر» من نسخة (ت).

(¬2) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 477، ومسلم 2/ 93 (588) (128)، والنسائي 3/ 58، وابن الجارود (207)، وابن خزيمة (721) بتحقيقي، والحاكم 1/ 273، والبيهقي 2/ 154.

تنبيه: عند البخاري 2/ 124 (1377)، وليس فيه تخصيص الدعاء بالتشهد في الصلاة، وعنده من فعله لا من أمره. فبهذا تعلم وهم الحافظ في عزوه هذا اللفظ للشيخين.

انظر: «الإلمام» (294)، و «المحرر» (271).

(¬3) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 237، والدارمي (1344)، ومسلم 2/ 93 (588) (130)، وأبو داود (983)، وابن ماجه (909)، وأبو يعلى (6133)، وابن حبان (1967)، والبيهقي 2/ 154، والبغوي (693).

انظر: «المحرر» (271).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 1/ 3، والبخاري 1/ 211 (834)، ومسلم 8/ 74 (2705)، وابن ماجه (3835)، والترمذي (3531)، والنسائي 3/ 53، وأبو يعلى (29)، وابن خزيمة (846) بتحقيقي، وابن حبان (1976)، والبيهقي 2/ 154.

:

(¬1) صحيح. لكن حصل خلاف في زيادة «وبركاته» في التسليم الثاني، عند أبي داود، فعزاها بعضهم له، ونفاها البعض الآخر، وهي في (غ)، ولم ترد في (م) و (ت).

أخرجه: عبد الرزاق (3127)، وأحمد 1/ 390، وأبو داود (996)، وابن ماجه (914)، والترمذي (295)، والنسائي 2/ 63، وأبو يعلى (5051)، وابن الجارود (209)، وابن خزيمة (728) بتحقيقي، وابن حبان (1990)، والدارقطني 1/ 356 - 357، والبيهقي 2/ 177.

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بلوغ المرام من أدلة الأحكامص ١٥٢