تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

286 - وعن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بنا، فيقرأ في الظهر والعصر -في الركعتين الأوليين- بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى، ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه (¬1).# 287 - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: كنا نحزر قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر: ﴿الم تنزيل﴾ السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك. رواه مسلم (¬1).# 288 - وعن سليمان بن يسار - رضي الله عنه - (¬1) قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطوله. فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح (¬2).

:

(¬1) إسناده ضعيف؛ لضعف إبراهيم السكسكي، لكن جاء الحديث من طرق أخرى كلها فيها مقال، وقد حسن الحديث بعضهم بهذه الطرق.

أخرجه: الطيالسي (813)، وعبد الرزاق (2747)، والحميدي (717)، وأحمد 4/ 353، وعبد بن حميد (524)، وأبو داود (834)، والنسائي 2/ 143، وابن الجارود (189)، وابن خزيمة (544) بتحقيقي، وابن حبان (1808)، والدارقطني 1/ 314، والحاكم 1/ 241، والبيهقي 2/ 381.

انظر: «الإلمام» (261)، و «المحرر» (234).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 5/ 300، والدارمي (1297)، والبخاري 1/ 193 (759)، ومسلم 2/ 37 (451) (154)، وأبو داود (798)، وابن ماجه (819)، والنسائي 2/ 165، وابن الجارود (187)، وابن خزيمة (503) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (4622)، وابن حبان (1829)، والبيهقي 2/ 63.

انظر: «الإلمام» (264)، و «المحرر» (236).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 2، والبخاري في «القراءة خلف الإمام» (293)، ومسلم 2/ 37 (452) (156)، وأبو داود (804)، وابن ماجه (828)، والنسائي 1/ 237، وأبو يعلى (1026)، والطحاوي «شرح المشكل» (462)، وابن خزيمة (509) بتحقيقي، وابن حبان (1825)، والبيهقي 2/ 64.

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ١٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بلوغ المرام من أدلة الأحكامص ١٤١