AUTO باب الحث على الخشوع في الصلاة
238 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الرجل مختصرا. متفق عليه، واللفظ لمسلم (¬1)،
ومعناه: أن يجعل يده على خاصرته (¬2).# 239 - وفي البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- أن ذلك فعل اليهود (¬1).# 240 - وعن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب» متفق عليه (¬1).# 241 - وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى، فإن الرحمة تواجهه» رواه الخمسة بإسناد صحيح (¬1).
:
(¬1) ضعيف؛ فيه مجالد بن سعيد، وهو ضعيف.
أخرجه: ابن أبي شيبة (2897)، وأبو داود (719)، والطوسي في «مستخرجه» (290)، والدارقطني 1/ 368، والبيهقي 2/ 178، والبغوي (550).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (4632)، وأحمد 2/ 232، والبخاري 2/ 84 (1220)، ومسلم 2/ 74 (545) (46)، وأبو داود (947)، والترمذي (383)، والنسائي 2/ 127، وابن الجارود (220)، وابن خزيمة (908) بتحقيقي، وابن حبان (2285)، والحاكم 1/ 264، والبيهقي 2/ 287.
(¬2) هذا التفسير نسب لمحمد بن سيرين -كما عند ابن أبي شيبة-، ونسب كذلك لهشام بن عروة -كما عند أحمد 2/ 290 - .
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (3338)، وابن أبي شيبة (4623)، والبخاري 4/ 145 (3458)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (2855).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (2183)، وأحمد 3/ 73، والبخاري 1/ 171 (672)، ومسلم 2/ 78 (557) (64)، وابن ماجه (933)، والترمذي (353)، والنسائي 2/ 111، وأبو يعلى (2796)، وابن الجارود (223)، وابن خزيمة (934) بتحقيقي، وابن حبان (2066)، والبيهقي 3/ 72.