تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢١٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُفَيْرٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ دَاوُدَ الْقَنْطَرِيُّ الْعَبْدُ الصَّالِحُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَبْدِ بْنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِيِّ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فِي يَوْمِ عِيدٍ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ فَقَرَّبَ إِلَيْنَا خَزِيرَةً، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ قَرَّبْتَ إِلَيْنَا مِنْ هَذَا الْوَزِّ وَالْبَطِّ، فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل قَدْ أَكْثَرَ الْخَيْرَ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ ⦗١٧٦٤⦘ رضي الله عنه: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا قَصْعَتَانِ: قَصْعَةٌ يَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُ بَيْتِهِ، وَقَصْعَةٌ لِأَصْحَابِهِ " قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ: قَدْ ذَكَرْتُ مِنْ خِلَافَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه الْخَلِيفَةِ الرَّابِعِ مَا فِيهِ الْكِفَايَةُ لِمَنْ عَقَلَ؛ لِيُزِيدَ الْمُؤْمِنِينَ مَحَبَّةً لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه الَّذِي لَا يُحِبُّهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضُهُ إِلَّا مُنَافِقٌ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ

الشريعة للآجري · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشريعة للآجريج ٤ · ص ١٧٦٣