بَابُ ذِكْرِ سُجُودِ الْبَهَائِمِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَعْظِيمًا لَهُ وَإِكْرَامًا لَهُ ﷺ
١٠٧٢ - حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ الْحِمْصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يُوسُفَ الْكِنْدِيُّ أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ حَائِطًا لِلْأَنْصَارِ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ رضي الله عنهما فِي رِجَالٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: وَفِي الْحَائِطِ غَنَمٌ فَسَجَدَتْ لَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ كُنَّا نَحْنُ أَحَقُّ بِالسُّجُودِ لَكَ مِنْ هَذِهِ الْغَنَمِ فَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي فِي أُمَّتِي أَنْ يَسْجُدَ أَحَدٌ لِأَحَدٍ، وَلَوْ ⦗١٥٨٩⦘ كَانَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا»