والمراد بدفنها إذا كان المسجد ترابا أو رملا ونحوه، فيواريها تحت ترابه. قال أبو المحاسن الرويانى من أصحابنا في كتابه"البحر"، وقيل: المراد بدفنها إخراجها من المسجد، أما إذا كان المسجد مبلطا أو مجصصا، فدلكها عليه بمداسه أو بغيره كما يفعله كثير من الجهال، فليس ذلك بدفن بل زيادة في الخطيئة وتكثير للقذر في المسجد، وعلى من فعل ذلك أن يمسحه بعد ذلك بثوبه أو بيده أو غيره أو يغسله.
2/1694-
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا، أو بزاقا، أو نخامة، فحكه. متفق عليه.
3/1695-
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن هذه المساجد لا تصلح لشىء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله تعالى، وقراءة القرآن" أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
310- باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه، ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات
1/1696-
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا "رواه مسلم.
2/1967-
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك". رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
3/1698-
وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلي الجمل