تخطَّ إلى المحتوى

302- باب تحريم النياحة على الميت، ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه، والدعاء بالويل والثبور

1/1657-

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الميت يعذب في قبره بما نيح عليه". وفي رواية:"ما نيح عليه"متفق عليه.

2/1658-

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية" متفق عليه.

3/1659-

وعن أبي بردة قال: وجع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فغشي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فأقبلت تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق، قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة، والحالقة، والشاقة، متفق عليه.

"الصالقة": التي ترفع صوتها بالنياحة والندب"والحالقة": التي تحلق رأسها عند المصيبة."والشاقة"التي تشق ثوبها.

4/1660-

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من نيح عليه، فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة" متفق عليه.

5/1661-

وعن أم عطية نسيبة بضم النون وفتحها رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح. متفق عليه.

6/1662-

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أغمي على عبد الله بن رواحة رضي

رياض الصالحين · الصفحة ٤٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.