تخطَّ إلى المحتوى

"الجاعرتان": ناحيتا الوركين حول الدبر.

9/1608-

وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه" رواه مسلم.

وفي رواية لمسلم أيضا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه.

283- باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حتى النملة ونحوها

1/1609-

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: " إن وجدتم فلانا وفلانا"لرجلين من قريش سماهما"فأحرقوهما بالنار"ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج:"إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما" رواه البخاري.

2/1610-

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة تعرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها "ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: "من حرق هذه؟ "قلنا: نحن. قال:"إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار". رواه أبو داود بإسناد صحيح.

قوله:"قرية نمل"معناه: موضع النمل مع النمل.

284- باب تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه

قال الله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ [النساء: 58] . وقال تعالى: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته﴾ [البقرة: 283] .

1/1611-

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع "متفق عليه.

رياض الصالحين · الصفحة ٤٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.