تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخذ الهدية على الشفاعة

المجيب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الهبة والعطية

التاريخ 6/6/1424ه

السؤال

قد أتى رجل لأحد أصحابي في الشرطة، وعرض عليه إخراج سيارة والتوسط بذلك، وعرض عليه مبلغ (500 ريال) ، ولم يطلبها فتوسط في ذلك وأخذ المبلغ من غير اشتراط، ما حكم هذا المبلغ رغم أنه تصرف بنصفه؟

الجواب

ورد في الشفاعة حديث أبي أمامة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا" رواه أبو داود (3541) وحسن إسناده بعض أهل العلم، فالشفاعة تكون لوجه الله - عز وجل- وهي من الأمور التي تبذل مجانا دون مقابل هذا في الأصل، وبناء على ذلك فلا يجوز أن يأخذ مقابلا لهذه الشفاعة حتى لا تسد أبواب المعروف بين الناس.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ١٠ · ص ٢٤٨