تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجُزء العشرون

(أبو عبد الرحمن: عبد الله بن عمر بن الخطاب

عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -)

٣٤١٩ - حدثنا محمد بن مصعب، حدثنا الأوزاعى، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت: «أن رسول الله - ﷺ - رخص فى بيع العرايا أن تباع بخرصها، ولم يرخص فى غير ذلك» (١) .

٣٤٢٠ - حدثنا إسماعيل، أنبأنا أيوب، عن نافع. قال: وقال ابن عمر: حدثنى زيد بن ثابت: «أن رسول الله - ﷺ - رخص فى بيع العرايا بخرصها» (٢) .

٣٤٢١ - حدثنا [إسماعيل، حدثنا أيوب، عن نافع، وقال ابن عمر: حدثنى] (٣) زيد بن ثابت: «أن رسول الله - ﷺ - رخص فى بيع العرايا بخرصها» (٤) .

٣٤٢٢ - حدثنا سفيان، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه: أن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع الثمر بالثمر، فأخبرهم زيد بن ثابت: «أن رسول الله - ﷺ - رخص فى العرايا» (٥) .

(١) من حديث زيد بن ثابت فى المسند: ٥/١٨٢.

(٢) المصدر السابق.

(٣) فى الأصل المخطوط: «حدثنا سفيان، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت»، وهذا هو سند الخبر التالى وقد التبس على النساخ وما أثبتناه من المسند.

(٤) من حديث زيد بن ثابت فى المسند: ٥/١٨٢.

(٥) المصدر السابق.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٣ · ص ١٤٥