142 - وفي رواية للبخاري: «وتوضئي لكل صلاة» (¬1)، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر (¬2).# 143 - وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري، وأبو داود واللفظ له (¬1).# 144 - وعن أنس - رضي الله عنه - أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» رواه مسلم (¬1).# 145 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه (¬1).
:
(¬1) المثبت من نسخة (م) و (ت)، أما نسخة (غ) ففيها: «لكل فرض صلاة»، وعند مسلم: «عند كل صلاة».
(¬2) صحيح. والغسل لكل صلاة اجتهاد منها، وإلا فلم يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بالغسل، جزم بذلك الحفاظ.
أخرجه: أحمد 6/ 237، والدارمي (781)، ومسلم 1/ 182 (334) (66)، وأبو داود (286)، والترمذي (129)، والنسائي 1/ 119، وابن حبان (1351)، والبيهقي 1/ 330 - 331.
انظر: «المحرر» (136).
:
(¬1) تقدم عند الحديث (68).
(¬2) عنى الحافظ به طريق الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة، أخرجه: أحمد 6/ 42، وأبو داود (298)، وابن ماجه (624)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2731)، والدارقطني 1/ 210، والبيهقي في «معرفة السنن» (488)، وأقوى ما أعل به الانقطاع بين حبيب وعروة، والاختلاف في تحديد عروة، هل هو ابن الزبير أو المزني؟ فعلى الأول منقطع، وعلى الثاني مجهول، وانظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 4/ 68 - 71.
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (1216)، والدارمي (893)، والبخاري 1/ 81 (326)، وأبو داود (307)، وابن ماجه (647)، والنسائي 1/ 186، والطبراني 25/ (119)، والدارقطني 1/ 219، والحاكم 1/ 174، والبيهقي 1/ 337.
انظر: «الإلمام» (148)، و «المحرر» (138).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (2052)، وأحمد 3/ 132، والدارمي (1058)، ومسلم 1/ 169 (302)، وأبو داود (258)، وابن ماجه (644)، والترمذي (2977)، والنسائي 1/ 152، وأبو يعلى (3533)، وابن حبان (1362)، والبيهقي 1/ 313.
انظر: «الإلمام» (151)، و «المحرر» (139).