AUTO باب الغسل وحكم الجنب
108 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الماء من الماء» رواه مسلم (¬1)، وأصله في البخاري (¬2).# 109 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغسل» متفق عليه (¬1)، زاد مسلم: «وإن لم ينزل» (¬2).# 110 - وعن أم سلمة أن أم سليم -وهي امرأة أبي طلحة- قالت: يا رسول الله! إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت? قال: «نعم. إذا رأت الماء» الحديث. متفق عليه (¬1).
:
(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه يونس بن الحارث الثقفي، وهو ضعيف، وإبراهيم بن أبي ميمونة، مجهول الحال.
أخرجه: أبو داود (44)، وابن ماجه (357)، والترمذي (3100)، والبيهقي 1/ 105.
وأما تصحيح ابن خزيمة، فالذي وجدته قد خرجه من حديث عويم بن ساعدة برقم (83)، وكذا أخرجه: أحمد 3/ 422، والطبري في «التفسير» 11/ 30، والطبراني في «الكبير» 17/ (348)، والحاكم 1/ 155، وهو ضعيف الإسناد كذلك؛ فيه عبد الله بن عبد الله بن أويس، وفيه أيضا شرحبيل بن سعد وهو ضعيف.
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 29، ومسلم 1/ 185 (343) (81)، وأبو داود (217)، وأبو يعلى (1236)، وابن خزيمة (233) بتحقيقي، وأبو عوانة (815)، والطحاوي في «شرح المعاني» (301)، وابن حبان (1168)، والبيهقي 1/ 167.
انظر: «الإلمام» (103)، و «المحرر» (111).
(¬2) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (963)، وأحمد 3/ 21، والبخاري 1/ 56 (180)، ومسلم 1/ 185 (345) (83)، وابن ماجه (606)، وابن حبان (1171)، والبيهقي 1/ 165.
انظر: «المحرر» (111).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (936)، وأحمد 2/ 234، والدارمي (767)، والبخاري 1/ 80 (291)، ومسلم 1/ 186 (348) (87)، وأبو داود (216)، والنسائي 1/ 110، وابن حبان (1174)، والبيهقي 1/ 163.
انظر: «الإلمام» (105)، و «المحرر» (113).
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 347، ومسلم 1/ 186 (348) (78)، وأبو يعلى (6227)، وأبو عوانة (824)، وابن حبان (1178)، والبيهقي 1/ 163.
انظر: «الإلمام» (106)، و «المحرر» (113).