تخطَّ إلى المحتوى

101 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يستنجى بعظم، أو روث وقال: «إنهما لا يطهران» رواه الدارقطني وصححه (¬1).# 102 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه» رواه الدارقطني (¬1).# 103 - وللحاكم: «أكثر عذاب القبر من البول» وهو صحيح الإسناد (¬1).# 104 - وعن سراقة بن مالك - رضي الله عنه - قال: علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخلاء أن نقعد على اليسرى، وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف (¬1).# 105 - وعن عيسى بن يزداد، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات» رواه ابن ماجه بسند ضعيف (¬1).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 1/ 418، والبخاري 1/ 51 (156)، وابن ماجه (314)، والترمذي (17)، والنسائي 1/ 39، وابن خزيمة (70) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (9954)، والبيهقي 1/ 108.

انظر: «الإلمام» (100)، و «المحرر» (108).

(¬2) صحيح، إن ثبت سماع أبي إسحاق السبيعي من علقمة، فإن هذه الزيادة من روايته عن علقمة، قال أبو حاتم وأبو زرعة: «أبو إسحاق لم يسمع من علقمة شيئا»، لكن قال الحافظ: «أثبت سماعه لهذا الحديث منه الكرابيسي». تنبيه: الذي في «المسند»: «ائتني بحجر».

أخرجه: أحمد 1/ 450، والدارقطني 1/ 55، والبيهقي 1/ 108.

انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (524)، و «الإلمام» (100)، و «المحرر» (108)، و «فتح الباري» 1/ 444 عقب (156).

:

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه الحسن بن الفرات القزاز وهو صدوق يهم، وسلمة بن رجاء وهو صدوق يغرب، ووجودهما في إسناد واحد يجعله مردودا.

أخرجه: ابن عدي في «الكامل» 4/ 356، والدارقطني 1/ 56، وتوبع الحسن بن فرات تابعه شعبة عند العقيلي في «الضعفاء» 1/ 300 - 301، ولا يصح الإسناد إليه؛ فيه نصر بن حماد قال عنه ابن معين متروك.

انظر: «الإلمام» (101)، و «المحرر» (109).

:

(¬1) ضعيف؛ قال الدارقطني: «الصواب أنه مرسل»، وفيه محمد بن الصباح، قال عنه الذهبي: «لا يعرف، وخبره منكر» «الميزان» 3/ 583.

أخرجه: الدارقطني 1/ 128.

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: ابن أبي شيبة (1314)، وأحمد 2/ 326، وابن ماجه (348)، والدارقطني 1/ 128، والحاكم 1/ 293، والبيهقي 2/ 412.

تنبيه: من التخريج يظهر لك تقصير الحافظ ابن حجر في عزوه إلى كتاب متأخر، وهو نفسه قد عزاه في «التلخيص الحبير» 1/ 311 لأحمد وابن ماجه.

:

(¬1) ضعيف، فيه مبهمان.

أخرجه: الطبراني في «الكبير» (6605)، والبيهقي 1/ 96.

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.