52 - وعن طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف (¬1).# 53 - وعن علي - رضي الله عنه - في صفة الوضوء- ثم تمضمض - صلى الله عليه وسلم - واستنثر ثلاثا، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. أخرجه أبو داود والنسائي (¬1).# 54 - وعن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - في صفة الوضوء- ثم أدخل - صلى الله عليه وسلم - يده، فمضمض واستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثا. متفق عليه (¬1).# 55 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء. فقال: «ارجع فأحسن وضوءك» أخرجه أبو داود والنسائي (¬1).# 56 - وعنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة
أمداد. متفق عليه (¬1).
:
(¬1) ضعيف؛ فيه ربيح بن عبد الرحمن اختلفت فيه أقوال أهل العلم، قال البخاري: «منكر الحديث» نقله الترمذي في «العلل الكبير»: 112 (12)، وقال الإمام أحمد: «ربيح رجل ليس بالمعروف»، وقال أبو زرعة: «شيخ» «تهذيب الكمال» 2/ 456 (1837)، وفيه كذلك كثير بن زيد ضعفه النسائي، وابن معين في أحد أقواله، وقال أبو زرعة: «صدوق فيه لين»، وقال أبو حاتم: «صالح ليس بالقوي يكتب حديثه» «تهذيب الكمال» 6/ 153 (5530).
أخرجه: أحمد 3/ 41، وعبد بن حميد (910)، وابن ماجه (397)، والترمذي في «العلل الكبير»: 112 (12)، وأبو يعلى (1060)، والدارقطني 1/ 70، والحاكم 1/ 147، والبيهقي 1/ 43.
انظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 3/ 142.
:
(¬1) ضعيف؛ لأن فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وطلحة هذا مختلف في تحديده، قال أبو حاتم الرازي: «طلحة هذا يقال: إنه رجل من الأنصار، ومنهم من يقول: هو طلحة بن مصرف، ولو كان طلحة بن مصرف لم يختلف فيه». «العلل» (131)، وجد طلحة لم تثبت له صحبة، قال ابن أبي حاتم: «فأنكر ذاك سفيان -أي الحديث- وعجب منه أن يكون جد طلحة لقي النبي - صلى الله عليه وسلم -». «الجرح والتعديل» 1/ 74.
أخرجه: أبو داود (139)، والطبراني في «الكبير» 19/ (181)، والبيهقي 1/ 51.
:
(¬1) صحيح.
تقدم برقم (34).
:
(¬1) صحيح.
تقدم برقم (35).
:
(¬1) صحيح. وإن تكلم بعض أهل العلم في رواية جرير عن قتادة، فقد صح من حديث جابر - رضي الله عنه - في «صحيح مسلم» 1/ 148 (243) (31).
أخرجه: أحمد 3/ 146، وأبو داود (173)، وابن ماجه (665)، والدارقطني 1/ 108، والبيهقي 1/ 83. ولم نقف على رواية النسائي.