AUTO باب إزالة النجاسة وبيانها
24 - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر تتخذ خلا? قال: «لا» أخرجه مسلم (¬1).# 25 - وعنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا طلحة، فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية؛ فإنها رجس. متفق عليه (¬1).# 26 - وعن عمرو بن خارجة - رضي الله عنه - قال: خطبنا رسول الله (¬1) - صلى الله عليه وسلم - بمنى، وهو على راحلته، ولعابها يسيل على كتفي. أخرجه أحمد والترمذي وصححه (¬2).# 27 - وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل المني،
ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق
عليه (¬1).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: البخاري 4/ 101 (3109)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1413)، والطبراني في «الأوسط» (8050)، والبيهقي 1/ 29 - 30.
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (37300)، وأحمد 3/ 260، وابن زنجويه في «الأموال» (431)، ومسلم 6/ 89 (1983)، وأبو داود (3675)، والترمذي (1294)، وابن الجارود (854)، والبيهقي 6/ 37.
انظر: «الإلمام» (154)، و «المحرر» (142).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 121، والبخاري 5/ 167 - 168 (4991)، ومسلم 6/ 65 (1940)، وابن ماجه (3196)، والنسائي 1/ 56، وابن حبان (5274)، والبيهقي 9/ 331.
انظر: «الإلمام» (853)، و «المحرر» (145).
:
(¬1) «رسول الله» من نسخة (غ)، وفي (م) و (ت) «النبي»، وما أثبته هو الذي عليه غالب مصادر التخريج.
(¬2) إسناده ضعيف؛ فيه شهر بن حوشب بين الضعف، وله شواهد.
أخرجه: الطيالسي (1217)، وسعيد بن منصور (428)، وأحمد 4/ 186، وابن ماجه (2712) والترمذي (2121)، والنسائي 6/ 247، وأبو يعلى (1508)، والبيهقي 1/ 256.
انظر: «المحرر» (146).